فهرس الكتاب
الصفحة 525 من 2051
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إِلَى حَيْثُ لَا يَخْطُرُ عِنْدَ التَّلَفُّظِ بِالْكَلِمِ بِبَالِ الْمُتَكَلِّمِ، كَيْفَ يَجُوزُ قَصْرُ الْعُمُومِ عَلَيْهِ، وَإِلْغَاءُ أَضْعَافِ أَضْعَافِهِ مِنْ مَدْلُولِهِ؟
حجم الخط: