فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 2051

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَلَيْسَ نِسْبَةُ ثَلَاثَةٍ إِلَى خَمْسَةٍ، كَنِسْبَةِ نَوْعِ الْمُكَاتَبَةِ إِلَى جِنْسِ النِّسَاءِ.

قَوْلُهُ: «فَقَصْرُ مَضْمُونِ الْحَدِيثِ عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ قَوِيٍّ» .

مَضْمُونُ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وُجُوبُ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ لِكُلِّ صِيَامٍ، وَقَوْلُهُمْ: لَا يَجِبُ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ لِصَوْمِ رَمَضَانَ، قَصْرٌ لِمَضْمُونِ الْحَدِيثِ عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ، أَيْ: حَبْسٌ لَهُ عَنْهُ حَتَّى لَا يَتَنَاوَلَهُ، فَيَحْتَاجُ ذَلِكَ إِلَى دَلِيلٍ قَوِيٍّ، لِكَوْنِ صَوْمِ رَمَضَانَ أَسْبَقَ إِلَى الْفَهْمِ مِنْ إِطْلَاقِ لَفْظِ الصِّيَامِ فِيهِ، لِأَنَّهُ آكَدُ الصَّوْمِ وَأَعْلَى رُتْبَةً، وَلَا يَبْطُلُ بِالْكُلِّيَّةِ، كَبُطْلَانِ قَصْرِ حَدِيثِ النِّكَاحِ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ.

قَوْلُهُ: «فَحَصَلَ مِنْ هَذَا» ، إِلَى آخِرِهِ.

أَيْ: فَحَصَلَ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ فِي أَمْثِلَةِ التَّأْوِيلِ وَالتَّخْصِيصِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ إِخْرَاجَ النَّادِرِ مِنَ الْعَامِّ قَرِيبٌ، كَإِخْرَاجِ الْمُكَاتَبَةِ مِنْ عُمُومِ حَدِيثِ النِّكَاحِ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ، وَقَصْرُ الْعُمُومِ عَلَى النَّادِرِ مُمْتَنِعٌ، كَقَصْرِ حَدِيثِ النِّكَاحِ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ، وَبَيْنَهُمَا، أَيْ: بَيْنَ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ دَرَجَاتٌ مُتَفَاوِتَةٌ فِي الْبُعْدِ وَالْقُرْبِ، كَقَصْرِ حَدِيثِ الصِّيَامِ عَلَى النَّذْرِ وَالْقَضَاءِ، فَإِنَّهُ دُونَ إِخْرَاجِ النَّادِرِ مِنَ الْعَامِّ فِي الْقُرْبِ، وَدُونَ قَصْرِ حَدِيثِ النِّكَاحِ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ فِي الْبُعْدِ.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَالصُّوَرُ تَتَفَاوَتُ فِي الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ فَتَتَفَاوَتُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِخْرَاجِهَا مِنَ الْعُمُومِ، وَقَصْرِهِ عَلَيْهَا فِي الْبُعْدِ وَالْقُرْبِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت