ـــــــــــــــــــــــــــــ
كَوُجُوبِ السِّوَاكِ وَالضُّحَى وَالْوِتْرِ، أَوْ بِمَا خُوطِبَ بِهِ، نَحْوَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} إِلَى قَوْلِهِ: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الْأَحْزَابِ: 50] ، أَوْ لِلصَّحَابِيِّ بِمَا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَبِي بُرْدَةَ: تُجْزِئُكَ وَلَا تُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَكَ.
وَحَاصِلُ الْكَلَامِ: إِنَّهُ إِنْ قَامَ دَلِيلٌ مُخَصِّصٌ، اخْتَصَّ الْحُكْمُ بِمَنْ دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ ; وَإِلَّا كَانَ الْحُكْمُ بِمَا ثَبَتَ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَوْ خُوطِبَ بِهِ هُوَ، أَوْ بَعْضُ الصَّحَابَةِ، عَامًّا لِجَمِيعِ الْمُكَلَّفِينَ «عِنْدَ الْقَاضِي، وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ.