ـ [ساعي] ــــــــ [13 - 10 - 08, 03:24 ص] ـ
تقصد يا شيخ زياد: أن الأمر إذا تقدم على الحديث المذكور، ولم يأت المأمور به فيه، فإن الحديث يكون صارفًا لذلك الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. وإن كان الأمر متأخرًا عنه فالحكم بالوجوب هنا هو المتعين .. وإن لم يعلم التاريخ فالأصل بقاء دلالة الأمر على الوجوب وعدم إبطالها.
بين لي إن كان فهمي صحيحًا .. جزاك الله خيرًا
وهذا ما فهمته أنا أيضًا .... وكيف لنا بمعرفة المتقدم من المتأخر في هذه المسألة؟؟؟؟
ـ [ساعي] ــــــــ [17 - 11 - 08, 12:59 ص] ـ
للرفع
ـ [حارث] ــــــــ [17 - 11 - 08, 09:34 م] ـ