الإجماع فليتنبه (1) . وفي دعوى المصنف الإجماع نظر فالخلاف فيها شهير ذكره الطبري وغيره
ويتخرج على هذا الأمر بالاصطياد إذ هو بعد حظر فيدل على الإذن، وأدناه الإباحة والله أعلم.
(1) انظر المحصول 1/ 2/163 والآمدي 2/ 143 والبرهان 1/ 224 والمستصفى 2/ 2 ونهاية السول 2/ 274، والمختصر 2/ 510 بشرح السبكي