فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 344

[الشرح والإيضاح]

الأولى: الآحاد هو ما لم يبلغ حد التواتر، وهو أقسام:

1 -المشهور: وهو ما رواه أكثر من اثنين ما لم يبلغ حد التواتر.

2 -العزيز: وهو ما في إحدى طبقاته راويان فقط.

3 -الغريب: ما وجد في إحدى طبقاته راوٍ واحد فقط.

وقد تكون الغرابة في أصله عند الصحابي أو في الأثناء.

حكم العمل بخبر الآحاد:

يجب العمل بخبر الآحاد، ومن رده من أهل البدع رد أكثر شريعة الإسلام، وقد"اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق" (1) ، وهو أعني:"خبر الواحد المتلقي بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفرائيني وابن فورك" (2) ، وهو قول"جماهير السلف والخلف" (3) .

الثانية: المسند

قوله:"فالمسند ما اتصل إسناده بأن صرح برواته كلهم"، خرج بكلامه هذا ما في سنده انقطاع: كالمرسل، والمنقطع، والمعلق، والمعضل.

فإن كان السقط في طبقة الصحابي فهو المرسل، وإن كان من عند المصنف فهو المعلق وهو عكس هذا.

(1) مجموع الفتاوى 18/ص 41.

(2) نفس المصدر.

(3) نفس المصدر ج 18 /ص 48.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت