فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 344

2 -وعلى بطلان بيع اللحم بالحيوان مأكولًا كان أو غير مأكول؛ لحديث (نهى عن بيع اللحم بالحيوان) (1) .

3 -وعلى نجاسة الأبوال كلها، بقوله: (تنزهوا من البول) (2) ، وفي الصحيح (كان لا يستنزه من البول) (3) .

4 -ومنه: (لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (4) يعني: أي أمر.

السابعة: فروع مبنية على مسألة الجمع المعرف والجمع المضاف(5):

1 - (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) في التشهد: (فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض) (6) .

2 - {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: 134] . أي: كل محسن.

3 - {فَلا تُطِعْ الْمُكَذِّبِينَ} [القلم: 18] . أي: كل واحد منهم.

4 - {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] . في الإضافة أي: كل أم لكم.

5 - {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [النساء: 11] .

6 -أفتى العلماء بحرمة التلقيب بـ (ملك الملوك) ؛ لهذا المدرك (7) ، وقد جاء في الحديث (إن أخنع اسم عند الله تعالى رجل يسمى ملك الأملاك) (8) .

ولهذا أجاب الماوردي على علماء بغداد سنة 429 هـ، لما استولى أحد

(1) عند مالك في الموطأ في البيع 27.

(2) عند الدارقطني 1/ 127، وقال عنه الألباني: صحيح لغيره. صحيح الترغيب، برقم: (159) .

(3) أخرجه مسلم في صحيحه، برقم: (292) .

(4) أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (4425) ، ومسلم في صحيحه، 1/ 302

(5) شرح الكوكب المنير 3/ 130 الجمع مع شرح البناني 1/ 405

(6) أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (1202) .

(7) التمهيد للأسنوي 311 - 312.

(8) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (6206) ، ومسلم في صحيحه، برقم: (2143) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت