2 -وعلى بطلان بيع اللحم بالحيوان مأكولًا كان أو غير مأكول؛ لحديث (نهى عن بيع اللحم بالحيوان) (1) .
3 -وعلى نجاسة الأبوال كلها، بقوله: (تنزهوا من البول) (2) ، وفي الصحيح (كان لا يستنزه من البول) (3) .
4 -ومنه: (لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (4) يعني: أي أمر.
1 - (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) في التشهد: (فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض) (6) .
2 - {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: 134] . أي: كل محسن.
3 - {فَلا تُطِعْ الْمُكَذِّبِينَ} [القلم: 18] . أي: كل واحد منهم.
4 - {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] . في الإضافة أي: كل أم لكم.
5 - {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [النساء: 11] .
6 -أفتى العلماء بحرمة التلقيب بـ (ملك الملوك) ؛ لهذا المدرك (7) ، وقد جاء في الحديث (إن أخنع اسم عند الله تعالى رجل يسمى ملك الأملاك) (8) .
ولهذا أجاب الماوردي على علماء بغداد سنة 429 هـ، لما استولى أحد
(1) عند مالك في الموطأ في البيع 27.
(2) عند الدارقطني 1/ 127، وقال عنه الألباني: صحيح لغيره. صحيح الترغيب، برقم: (159) .
(3) أخرجه مسلم في صحيحه، برقم: (292) .
(4) أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (4425) ، ومسلم في صحيحه، 1/ 302
(5) شرح الكوكب المنير 3/ 130 الجمع مع شرح البناني 1/ 405
(6) أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (1202) .
(7) التمهيد للأسنوي 311 - 312.
(8) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (6206) ، ومسلم في صحيحه، برقم: (2143) .