فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 344

فيه مسألتان:

المسألة الأولى: اعلم أن لفظ رقبة وردت في القرآن في أربعة مواضع:

في قتل الخطأ، وكفارة اليمين، والظهار، ومطلق الصدقة، وهي على الترتيب كما يلي:

1_ {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] .

2_ {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89] .

3_ {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [المجادلة: 3] .

4_ {فَكُّ رَقَبَةٍ} [البلد: 13] .

فأطلقت في ثلاثة مواضع، وقيدت فقط في كفارة قتل الخطأ بكونها رقبة مؤمنة، فهل نقيد كفارة اليمين وكفارة الظهار، ومطلق الصدقات أن تكون مؤمنة. المؤلف وهو مذهب الشافعي يقول بالتقييد، لكن يلاحظ في قوله احتياطا: أن المسألة خرجت على الاحتياط لا الايجاب.

المسألة الثانية: إذا خرجت الصفة مخرج الغالب، كانت للتوضيح لا للتخصيص.

ومن ثم اختلف العلماء في حديث: (عارية مضمونة) ، (1) هل كلمة مضمونه للتوضيح؛ لأن الأصل في العارية الضمان وهذه الصفة كاشفة. أم أنها للتقييد فيكون

(1) أخرجه أبو داود في سننه، برقم: (3562) ، وأحمد في مسنده، برقم: (15337) ، والنسائي في السنن الكبرى، برقم: (5779) ، وصححه الألباني في إرواء العليل، برقم: (1515) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت