فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 344

وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم.

[الشرح والإيضاح]

وفيه مسائل:

الأولى: تعريفه لغة واصطلاحا: عبارة عن التقدير، ومنه قست الأرض بالمتر، وقست الثوب بالذراع أي قدرته بذلك (1) .

أما تعريفه اصطلاحا: فهو رد الفرع، وهو المسألة الحادثة والنازلة المستجدة التي لا نص فيها.

والمراد إلحاقها بالأصل المنصوص عليه بالكتاب والسنة، أو المجمع عليها.

إلى الأصل: وهو ما نص عليه، أو أجمع عليه؛ لعلة تجمعهما: أي بوصف موجود في الأصل والفرع.

وعرفه في جمع الجوامع: حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل (2)

وثم تعاريف أخرى، قال إمام الحرمين: أقرب العبارات ما ذكره القاضي إذ قال:"القياس حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما بأمر يجمع بينهما من"

(1) انظر الأحكام للآمدي 3/ 261.

(2) تشنيف المسامع بجمع الجوامع (3/ 150) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت