وهو ما ذكره الرافعي وجهًا عن ابن كج للأصحاب، والصحيح خلافه" (1) ."
"أما المنسوخ حكمه دون لفظه فله حكم ما لم ينسخ بالإجماع" (2) .
كآية: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] ، ناسخة لآية: {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] . ونحو: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ} [البقرة: 142] مع: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ} [البقرة: 144] ، إذ الأولى بعد التحويل، والثانية قبله. (3)
السادسة: أقسام النسخ من حيث البدل وعدمه.
1.ما نسخ إلى بدل:
وهذا البدل:
أ- أما أن يكون مثل المنسوخ المبدل منه في التخفيف أو التغليظ: كنسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة.
ب- أو نسخه إلى ما هو أخف: كنسخ العدة حولًا إلى أربعة أشهر وعشرا، ونسخ تحريم الأكل بعد النوم في ليل رمضان إلى حله (4) ، ونسخ تقديم الصدقة في النجوى (5) .
وهذان القسمان لا خلاف فيهما (6) .
(1) المصدر نفسه 3/ 183.
(2) المصدر نفسه.
(3) المصدر نفسه.
(4) الآمدي 3/ 196.
(5) المعتمد لأبي الحسين البصري 1/ 384.
(6) البحر المحيط 3/ 113.