فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 344

الأصل عدم الضمان إلا بنص؛ لذلك كانت العارية على الضمان عند الشافعية، وعند الحنفية على الأمانة.

فائدة خاتمة: المخصصات اثنا عشر مخصصا، نظمتها في بيت واحد وبيانها مع أمثلتها.

تقدم أن المصنف ذكر ثلاثة مخصصات تيسيرا على المبتدئ، وقد نظمت جميع المخصصات في بيت واحد أول الطلب، أذكره هنا ليحفظه من أراد حفظها جميعا:

مز صف وجر غ اثن مفعولان شرط وحال بدل ظرفان

وبيانها كما يلي:

1_"مز"يعني التمييز، مثاله: له عندي كذا وكذا درهما، فيلزمه درهمان على المذهب (الشافعي) . وفي قول درهم وشيء آخر، والمعتمد الأول؛ لأن التمييز راجع للكل لا للأخير.

2_"صف"نعني به: الصفة، وقد تقدمت.

3_"وجر"، نعني به: التخصيص بالجار والمجرور، مثاله: (لا يقتل مسلم بكافر) وهل يعود للأول فقط أم يشمل ما بعده وهو: (ولا ذو عهد في عهده) . (1)

4_"غ": بفعل الأمر للغاية، مثاله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] .

5_"اثن": بهمزة وصل، وفعل الأمر للثنيا، ونعني به: أن من المخصصات الاستثناء، وقد مر.

6_7_ مفعولان: نعني به المفعول به، والمفعول لأجله، كقولك: اضربه تأديبا،

(1) أخرجه أبو داود في سننه برقم: (4530) ، والنسائي في سننه برقم: (4734) ، وأحمد (993) باختلاف يسيير، وغيرهم، والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين. انظر: مسند أحمد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط 1، 1421 هـ، 2001 م (2/ 286) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت