فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 344

ولا يقتضي الفور؛ لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني.

وقيل يقتضي الفور، وعلى ذلك بني قول من قال يقتضي التكرار.

[الشرح والإيضاح]

المسألة الأولى: هل الأمر يقتضي الفور وتحقيق نسبة المذاهب، وبيان وهم من نسب للحنفية الفور

قوله:"ولا يقتضي الفور": وعليه المعظم من الأصحاب (1) ، كأبى علي بن أبي هريرة، وأبي علي بن خيران، وأبي علي الطبري، وأبي بكر القفال، والغزالي، والإمام وأتباعه (2) ، منهم البيضاوي، والآمدي، وابن الحاجب وهو المنقول عن القاضي أبي بكر من الأشاعرة وجماعة من المعتزلة نحو الجبائي وابنه، وأبي الحسن البصري (3) .

قال ابن السمعاني (4) :"وهو الأصح، وهو قول أكثر المتكلمين، ونصره أبو بكر محمد بن الطيب، وقال في المحصول أنه الحق، وصححه في جمع الجوامع (5) ، والشيرازي في اللمع (6) ، وزكريا في نهاية الوصول (7) ، وقال الشوكاني:"فالحق قول من قال أنه لمطلق الطلب من غير تقييد بفور ولا تراخٍ" (8) ."

(1) النهاية للهندي 3/ 952 - 954.

(2) الإبهاج للسبكي 2/ 58.

(3) النهاية للهندي 3/ 952 - 954.

(4) القواطع 1/ 75.

(5) المحصول 1/ 247 - والجمع مع العطار 1/ 483 وما بعدها والآمدي 2/ 31 وابن الحاجب مع العضد 2/ 83.

(6) اللمع ص 51.

(7) نهاية الوصول ص 114 إ.

(8) إرشاد الفحول ص 181.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت