1_ بين عامين.
2_ بين خاصين.
3_ بين عام وخاص.
4_ بين عموم وخصوص وجهي.
أما الأول فهو كثير مثل له المؤلف بحديث:
إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن) (1) ، وحديث:
ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) (2) ، وهذان عامان بدلالة الاسم الموصل (الذي) فهو من ألفاظ العموم كما مر.
فيسلك عند التعارض أربع طرق على الترتيب:
الأولى: الجمع بين الدليلين، إذ الجمع عمل بهما.
الثانية: إن لم يمكن الجمع، فينظر في التاريخ إن وجد فيكون الثاني ناسخًا ويشترط ثبوت النسخ.
الثالثة: إن لم يعلم التاريخ رجعنا إلى الترجيح بأحد طرق الترجيح المعروفة في الأصول.
الرابعة: التوقف حتى يتبين لنا وجه للجمع أو الترجيح.
(1) صحيح البخاري (3/ 171)
(2) صحيح مسلم (3/ 1344)