فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 344

وسنتكلم عن هذين القسمين تفصيلًا بما يليق بهذا المختصر:

القسم الأول: المخصصات المتصلة.

ذكر منها المصنف ثلاثة:

-الأول: الاستثناء.

-الثاني: الشرط.

-الثالث: الصفة.

ولنبدأ في الكلام على الاستثناء وما يتعلق به من المسائل (1) :

المسألة الأولى: تعريف الاستثناء وشرحه.

وهو لغة: بمعنى العطف والعود، كقولهم: ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض. وقيل: بمعنى الصرف والصد من قولهم: ثنيت فلانا عن رأيه، وقال ابن فارس: لأنه قد ثنى ذكره مرة في الجملة، ومرة في التفصيل. (2)

عرفه اصطلاحا بقوله:"الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام".

أي فالاستثناء: إخراج الشيء من حيز الكلام قبله، إذ لولا الاستثناء لكان من ضمن الكلام لغة.

وهذا التعريف هو ما عليه الأكثر.

المسألة الثانية: أن الاستثناء لا يكون إلا من المعارف، ولذلك مثل له المؤلف بقوله

(1) شرح التلويح على التوضيح (2/ 49) نشر البنود على مراقي السعود (1/ 248) المستصفى (ص: 258) نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: 200) التحبير شرح التحرير (6/ 2539) .

(2) البحر المحيط في أصول الفقه (4/ 368) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت