فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 344

1_ ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، نحو: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) . قال عمر - رضي الله عنه: (فإنَّا قد قرأناها) رواه الشافعي وغيره.

(وقد رجم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المحصنين) متفق عليه. وهما المراد بالشيخ والشيخة.

2_ ونسخ الحكم وبقاء الرسم نحو: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ) نسخ بآية: (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) .

3_ ونسخ الأمرين معًا نحو حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها: (كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات يحرمن) .

وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل:

الأول: كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة وسيأتي.

والثاني: كما في نسخ قوله تعالى: (إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً) .

_ وإلى ما هو أغلظ كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين، قال الله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ) إلى قوله: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) .

_ وإلى ما هو أخف كنسخ قوله تعالى: (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) بقوله تعالى: (فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت