فتحصل في المسألة ستة أقوال كلها مضعفة إلا الأول
قوله:"وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه لإجماعهم عليه".
وتعليله أن في رجوع المجتهد عن قول المجمعين مخالفة للإجماع وهو غير جائز، وللخصم أن يجيب قائلًا: لا أسلم أنه إجماع حتى يستقر بالانقراض، وعليه فرجوع المجتهد لا يعتبر مخالفة للإجماع، ورد بأن عدم التسليم بأنه إجماع مفض إلى عدم وقوع إجماع البتة وهو باطل. وإليه أشار بقوله:"فإن قلنا انقراض العصر شرط ... الخ".