فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 344

-وبالرابع: إن أنكر مع طول زمن؛ إذ الإنكار علامة على عدم الموافقة وإنما أخره لعلة.

-وبالخامس: خرجت الأمور الثابتة قطعًا، فالسكوت عمن أفتى بخلاها ليس دليلًا على موافقته، بل قد يعد استهجانًا له وإعراضًا عنه.

-وبالسادس: إن لم يطلعوا عليه.

-وبالسابع: ما كان بعد استقرار المذاهب، فلا أثر للسكوت قطعًا: كإفتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم ومذهبه، كحنبلي يفتي بنقض الوضوء بمس الذكر فلا يدل سكوت من يخالفه كالحنفية على موافقته. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت