فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 344

فيمن رأى الماء في الصلاة وهو متيمم يستصحب الصحة؛ لأنه دخل صلاته بإجماع.

وقوبل أن ذمّته مشغولة بالفرض بالإجماع ولا تخرج منه إلا بالإجماع؛ لهذا فأكثر الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على عدم الاحتجاج به، واحتج به الآمدي، وابن سريج، والمزني، والصيرفي. (1)

(1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/ 127) تشنيف المسامع بجمع الجوامع (3/ 425) . البرهان في أصول الفقه (2/ 171) المستصفى (ص: 159) . المحصول لابن العربي (ص: 130) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (3/ 388) تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (4/ 225) ومفتاح ابن التلمساني 663.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت