فيمن رأى الماء في الصلاة وهو متيمم يستصحب الصحة؛ لأنه دخل صلاته بإجماع.
وقوبل أن ذمّته مشغولة بالفرض بالإجماع ولا تخرج منه إلا بالإجماع؛ لهذا فأكثر الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على عدم الاحتجاج به، واحتج به الآمدي، وابن سريج، والمزني، والصيرفي. (1)
(1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/ 127) تشنيف المسامع بجمع الجوامع (3/ 425) . البرهان في أصول الفقه (2/ 171) المستصفى (ص: 159) . المحصول لابن العربي (ص: 130) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (3/ 388) تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (4/ 225) ومفتاح ابن التلمساني 663.