فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 344

لم يكن له أن يفتي بها، ولا لغيره أن يقلده ويأخذ بقوله" (1) ."

7 -لو أفتى المقلد مفت واحد، وعمل به المقلد لزمه قطعًا، وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعًا (2) .

8 -المقلد غير المجتهد إذا كان فقيه النفس، يجوز له أن يخبر عن مذهب مجتهد في المسألة"ولا يكون مفتيًا في تلك الحالة وإنما هو مخبر، فيحتاج أن يجيء عن رجل بعينه من أهل الاجتهاد فيكون معمولًا بخبره لا بفتياه" (3) ؛ لأنه لا يجوز الاختيار إلا لعالم بكتاب وسنة، وقال أكثر العلماء: يجوز لغير المجتهد أن يفتي إن كان مطّلعا على المأخذ أهلًا للنظر (4) .

"ودونهم في الرتبة: أن يكون فقيه النفس حافظًا للمذهب، قادرًا على التخريج والترجيح، فهل له الإفتاء بذلك؟ أقوال: أصحها يجوز، والثاني المنع، والثالث عند عدم المجتهد". (5)

قال النووي: والعالم الذي لم يبلغ غاية الاجتهاد كالعامي، في أنه لا يجوز تقليده على الصحيح. (6)

(1) الروضة للنووي 11/ 99.

(2) نقله ابن الحاجب، والهندي وغيرهما انظرالتحبير شرح التحرير للمرداوي 8/ 4095، كالآمدي في الأحكام 4/ 238، والأصفهاني في شرح مختصر ابن الحاجب 12316، والأسنوي في نهاية السؤل 3/ 878.، وابن الهمام في تيسير التحرير 4/ 253، ونقل عن الزركشي أن فيه خلاف ولو بعد العمل، ورجح المرداوي في التحبير شرح التحرير أنه إن وقع في نفسه صحته وأنه الحق لزمه 8/ 496؛ لأنه يؤدي إلى التلاعب بالشرع، والتشهي والهوى وهو خلاف مقصد الشريعة ..

(3) التحبير شرح التحرير 8/ 4072.

(4) المصدر نفسه 8/ 4072.

(5) المصدر نفسه، 8/ 4073.والقول بالجواز هو قول الأكثر كالآمدي وابن الحاجب كما في الغيث الهامع شرح جمع الجوامع 3/ 901 لولي الدين أبي زرعة أحمد العراقي.

(6) روضة الطالبين وعمدة المفتين (11/ 99) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت