فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 671

الشرط الثاني: البلوغ فلا يجب الصيام على الصغير حتى يبلغ؛ لحديث علي بن طالب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( رُفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم ) ) [1] .

ولكن يأمره وليُّهُ بالصوم إذا أطاقه؛ لحديث الرُّبيِّع بنت معوذ رضي الله عنها، قالت: أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: (( من أصبح مفطرًا فليتمَّ بقية يومه، ومن أصبح صائمًا فليصم ) )، قالت: فكُنَّا نصومه

(1) أبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، برقم 4401، ورقم 4402، والترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، برقم 1423، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، برقم 2041، ورقم 2042، وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها، عند أحمد، 6/ 100، 104، وأبي داود، برقم 4398، والنسائي،

6/ 156، والحاكم،2/ 59، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 2/ 4، برقم 297.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت