فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 671

القسم الأول: صوم التطوع المطلق: وهو ما جاء في النصوص غير مقيد بوقتٍ أو زمنٍ معين.

القسم الثاني: صوم التطوع المعيَّن: وهو ما جاء في النصوص مقيد بزمن معيّن أو وقت معيّن، كصوم الست من شوال، ويوم الإثنين والخميس، وأيام البيض، ويوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة، وصوم شهر شعبان، وصوم شهر الله المحرم، وغير ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل في الصوم المُعيَّن.

وأما الصوم المطلق فقد جاءت الأحاديث الكثيرة في الترغيب فيه، ومنها ما يأتي:

1 -حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفطر من الشهر حتى نظن أنه لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أنه لا يفطر منه شيئًا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصلياًّ إلا رأيته، ولا نائمًا إلا رأيته )

وفي لفظ للبخاري: (( ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائمًا إلا رأيته، ولا مفطرًا إلا رأيته، ولا من الليل قائمًا إلاّ رأيته، ولا نائمًا

إلا رأيته، ولا مَسِسْت خزةً [1] ولا حريرةً [ولا ديباجًا[2] ]ألينَ من كفِّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا شممت عبيرًا أطيب رائحةً من رائحة

(1) خزة: الخز معمول من الإبريسم نوع من الحرير، وقيل: معمول من الصوف والإبريسم. [النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، 2/ 28] .

(2) ديباجًا: الديباج نوع من الحرير، وهو من عطف الخاص على العام.[فتح الباري لابن حجر،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت