فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 671

يجاهر به، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر.

السبب السادس: التعريف، فإذا كان معروفًا بلقب، كالأعمش، والأعرج، والقصير، وغير ذلك جاز ذكره بذلك، ويحرم ذكره به تنقصًا، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى، والله أعلم [1] .

وقد جمع بعضهم هذه الأسباب الستة في قوله:

القدح ليس بغيبة في ستة ... متظلِّمٍ، ومعرِّفٍ، ومُحذِّرِ

ومجاهر فسقًا ومستفتٍ ... ومن طلب الإعانة في إزالة منكر [2]

4 -النميمة، وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم [3] .

وهي من كبائر الذنوب، ومحرَّمةٌ بإجماع المسلمين، وقد تظاهر على تحريمها الدلائل الصريحة من الكتاب والسنة والإجماع [4] .

والنميمة تفسد بين الرجل وزوجه، وبين الرجل وأخيه، وهي تفسد أكثر مما يفسد السحر، وقد روى ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: (( يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة ) ) [5] ،فظهر

(1) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 16/ 142، والأذكار للنووي، ص292.

(2) شرح العقيدة الطحاوية، بتحقيق الألباني، ص23،وآفات اللسان للمؤلف، ص49.

(3) شرح النووي على صحيح مسلم، 2/ 112.

(4) الأذكار للنووي، ص289.

(5) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ص325.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت