فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 671

5 -تذوق الطعام للصائم عند الحاجة لذلك، وقال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما: (( لا بأس أن تطعم القدر أو الشيء ) ) [1] هذا لفظ البخاري، ولفظ ابن أبي شيبة، عن ابن عباس رضي الله عنهماقال: (( لا بأس أن يذوق الخلَّ أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم ) )، وفي لفظ: (( لا بأس أن يتطاعم الصائم عن القدر ) ) [2] ، وعن الحسن: (( أنه كان لا يرى بأسًا أن يتطاعم الصائم: العسل، والسمن، ونحوه، ثم يَمُجُّهُ ) ) [3] ،وجاء عن عروة بن الزبير - رضي الله عنه - أنه ذاق عسلًا وهو صائم )) [4] .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (( وأما إذا ذاق طعامًا ولفظه، أو وضع في فيه عسلًا ومجّه فلا بأس به، للحاجة كالمضمضة والاستنشاق ) ) [5] .

6 -القبله والمباشرة للصائم إذا وثق بنفسه وأمن الوقوع في ما حرم الله تعالى؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل

(1) البخاري، كتاب الصوم، باب اغتسال الصائم، في ترجمة الباب، قبل الحديث رقم 1930، قال الحافظ في الفتح، 4/ 154: (( وصله ابن أبي شيبة ) ).

(2) ابن أبي شيبة في مصنفه، 3/ 47.

(3) المرجع السابق، 3/ 47،وانظر: مصنف عبد الرزاق،4/ 207،والبيهقي،4/ 261.

(4) ابن أبي شيبة، 3/ 47.

(5) الاختيارات الفقهية، ص160، وانظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 10/ 332.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت