فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 671

النوع الثاني عشر: من دخل في قضاءِ فرضٍ حَرُم قطعه:

إذا دخل المسلم في صوم واجب: كقضاء رمضان، أو نذر معين أو مطلق، أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه بغير عذر؛ لأن المتعين وجب الدخول فيه، وغير المتعيِّن تعيَّن بدخوله فيه، قال الإمام ابن قدامة رحمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت