فهرس الكتاب
الصفحة 431 من 671
إذا دخل المسلم في صوم واجب: كقضاء رمضان، أو نذر معين أو مطلق، أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه بغير عذر؛ لأن المتعين وجب الدخول فيه، وغير المتعيِّن تعيَّن بدخوله فيه، قال الإمام ابن قدامة رحمه
حجم الخط: