فهرس الكتاب

الصفحة 434 من 671

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( كل عمل ابن آدم يضاعف له: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله - عز وجل: إلا الصوم؛ فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته، وطعامه من أجلي ) )، وفي لفظ: (( يترك طعامه، وشرابه، وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها ) ) [1] ، فإن أفاق المغمى عليه جزءًا من النهار صح صومه، سواء كان في أول النهار، أو في آخره قبل غروب الشمس. وإن استمر معه الإغماء جميع النهار حتى غربت الشمس لزمه القضاء. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (( ومتى فسد الصوم به فعلى المغمى عليه القضاء بغير خلاف علمناه؛ لأن مدته لا تتطاول غالبًا، ولا تثبت الولاية على صاحبه فلم يزُل به التكليف وقضاء العبادات ) ) [2] ، والله تعالى أعلم [3] .

(1) متفق عليه: البخاري، برقم 1894، 1904، ومسلم، برقم 1151، وتقدم تخريجه في فضائل الصيام وخصائصه.

(2) المغني لابن قدامة، 4/ 344.

(3) انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 343، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/ 386 - 388. ونقل العلامة ابن عثيمين عن أهل المذاهب مسألة المغمى عليه في مجموع الفتاوى له، 19/ 167 - 168، وانظر: الشرح الممتع له، 6/ 365، ونقل الشيخ أشرف في مجموع فتاوى رمضان التي جمع فيها فتاوى العلماء، 2/ 605 فتوى عن شيخنا ابن باز ونسبها إلى فتاوى ابن باز، 3/ 240، ولعلها الطبعة القديمة، قال سماحته رحمه الله: (( وأما إذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه ) )، وحدد طول المدة بأكثر من ثلاثة أيام. [انظر: مجموع فتاوى رمضان، جمع أشرف عبد المقصود، 2/ 605] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت