فهرس الكتاب

الصفحة 526 من 671

للأحاديث الآتية:

1 -حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا ) )، ولفظ الترمذي: (( إذا بَقِيَ نِصْفٌ من شعبان فلا تصوموا ) )، ولفظ ابن ماجه: (( إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ تصوموا حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ ) ) [1] . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (( وقال بعض أصحابنا: لا يستحب الصوم بعد منتصف شعبان إلا لمن قد صام قبله ) ) [2] .وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: (( وهذا حديث صحيح، والمعنى أنه لا يبتدئ بعد النصف [بالصيام] فلا يتقدم رمضان بيوم أو يومين، ولا يبتدئ بعد النصف؛ لأنه متهم بالزيادة ) ) [3] . وقال رحمه الله: (( والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف، أما من صام أكثر الشهر، أو الشهر كله فقد أصاب السنة ) ) [4] . وقال الإمام الترمذي رحمه الله: (( ومعنى الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرًا، فإذا بقي من شعبان

(1) أبو داود، كتاب الصيام، باب كراهية ذلك، برقم 2337، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان، برقم 738، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء في النهي أن يقدم رمضان بصوم إلا من صام صومًا فوافقه، برقم 1651، والنسائي في الكبرى، 2/ 172، وأحمد، 2/ 442، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 53، وفي صحيح الترمذي، 1/ 392، وصحيح ابن ماجه، 2/ 61.

(2) كتاب الصيام من شرح العمدة، 2/ 648.

(3) سمعته أثناء تقريره على سنن الترمذي، الحديث رقم 738.

(4) مجموع فتاوى ابن باز، 15/ 385.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت