فهرس الكتاب

الصفحة 595 من 671

والله تعالى أعلم [1] .

(1) قال شيخ الإسلام: (( وقسموا الخروج ثلاثة أقسام ) ):

القسم الأول: ما يجوز بالشرط ودونه ولا يبطل الاعتكاف، وهو الخروج لما لابد منه: من قضاء الحاجة، والمرض[والوضوء الواجب، والغسل الواجب لجنابة أو غيرها، والأكل والشرب، فهذا جائز إن لم يمكن فعله في المسجد، فإن أمكن فعله، فلا.

القسم الثاني: ما لا يجوز الخروج إليه إلا بشرط: وهو عيادة المريض، وزيارة الوالد، واتباع الجنازة [وهو الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه، فلا يفعله إلا أن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه، فلا بأس به] .

القسم الثالث: ما لا يجوز الخروج إليه لا بشرط ولا بغير شرط، ومتى خرج إليه بطل اعتكافه [كالخروج للبيع والشراء في الأسواق، والخروج لجماع أهله، فلا يفعله لا بشرط ولا بغير شرط] . [انظر: كتاب الصيام من شرح العمدة، لابن تيمية، 2/ 810، ومجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص245 - 246] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت