فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 496

الكفر الأصغر وهو عمل بعض الأعمال تخلو من الاستحلال ومحله اللسان والجوارح لا القلب وهو كالأقوال والأفعال التالية [1] (1 - من كفر مسلما. أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما.(644) 2 - إتيان الحائض أو المرأة في دبرها. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. (645) 3 - شرب الخمر. عن بن عمر قال: من شرب الخمر فلم ينتش لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء وإن مات مات كافرا وإن انتشى لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وإن مات فيها مات كافرا. (646) 4 - من حلف على ملة غير الإسلام. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. (647) قال بعض الشافعية ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان كاذبا والتحقيق التفصيل فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر وإن قصد حقيقة التعليق فينظر فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفر لأن إرادة الكفر كفر وان أراد عن ذلك لم يكفر. قال العيني من اعتقد تعظيم ملة من ملل الكفر فقد كفر

حقيقة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن المنذر اختلف فيمن قال أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت ثم فعل فقال بن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار لا كفارة عليه

(1) رواه البخاري

ومسلم. (645) صحيح رواه ابن أبي

شيبة والنسائي وغيرهما. (646) صحيح رواه النسائي. (647) رواه البخاري ومسلم.(بملة غير

الإسلام)كأن يقول هو يهودي إن فعل كذا وأمثال هذا. (كما قال) أي فيحكم عليه بالذي نسبه لنفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت