فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 109

وَيَرْضَاهُ، وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الرَّحِمِ الَّتِي تَجِبُ صِلَتُهَا فَقِيلَ: كُلُّ رَحِمٍ مُحَرَّم؛ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا وَالآخَُر أُنْثَى حُرِّمَتْ مُنَاكَحَتُهُمَا، فَعَلَى هَذَا لاَ يَدْخُلُ أَوْلاَدُ الأَعْمَامِ وَلاَ أَوْلاَدُ الأَخْوَالِ؛ وَاحْتجَّ بِذَلكِ بِتَحْرِيمِ الجَمْعِ بَيْنَ المرْأَةِ وَخَالَتِهَا أَوْ عَمَّتِهَا، وَجَوَازُ ذَلِكَ فِي بَنَاتِ الأَعْمَامِ وَالأَخْوَالِ، وَقِيلَ: هُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ رَحِمٍ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ؛ وَالرَّأْيُ الثَّانِي هُوَ الصَّوَابُ وَاللهُ أَعْلَمُ، ولَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ هَذَا الشَّيْءَ؛ إنْ كُنْتَ مُحِبًّا -بِحَقٍّ- لِرَسُولِ اللهِصلى الله عليه وسلم ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت