التصرية: (وهو ربط ضرع الحيوان حتى يجتمع لبنها، فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها، وذلك حرام [[1] ]:
-عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( ... ولا تُصَرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النَّظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر ) ) [2] .
أن يسمع ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يصلي عليه:
-قال الله - تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56] .
-عن جابر بن سمرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل: آمين، فقلت: آمين، قال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يُغفر له فأدخل النار فأبعده الله، قل: آمين، فقلت: آمين. قال: ومن ذُكِرتَ عنده فلم يصلِّ عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل: آمين، فقلت: آمين ) ) [3] .
(1) قلت: قوله:"وذاك حرام"بناء على أن التصرية من المكر والخديعة، وقد صح في تحريمها قولُه - صلى الله عليه وسلم: (( المكر والخديعة في النار ) )، من حديث قيس بن سعد، الذي رواه البيهقي في شعب الإيمان، صحيح الجامع (6701) .
(2) صحيح؛ عن أبي هريرة، رواه مالك في الموطأ (2/ 683، 684) ، في البيوع، ورواه البخاري (4/ 309) ، في البيوع، باب: النهي للبائع ألا يحفِّلَ الإبل والبقر والغنم وكل محفَّلة، ورواه مسلم (5/ 4) باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومِه على سومه، قاله في تحقيق شرح السنة (8/ 116) ، ولفظ الحديث عند البخاري: (( لا تلقَّوا الركبان لبيع، ولا يَبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يَبع حاضر لبادٍ، ولا تُصَروا ... ) ، الحديث.
(3) صحيح؛ عن جابر بن سمرة، رواه الطبراني في الكبير، صحيح الجامع (75) .