فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 242

-قال الإمام الشوكاني في (الدراري المضية) : من شرب مسكِرًا مكلَّفًا مختارًا جُلد على ما يراه الإمام؛ إما أربعين جلدة, أو أقل, أو أكثر ولو بالنعال، ويكفي إقرارُه مرة, أو شهادةُ عَدْلين, ولو على القيء، وقتلُه في الرابعة منسوخ.

فائدة:

-قال: والتعزيز في المعاصي التي لا توجب حدًّا ثابتٌ بحبس أو ضربٍ أو نحوهما, ولا يجاوز عشرة أسواط؛ اهـ.

-قال الإمام الذهبي: والحشيشة المصنوعة من ورق العنب حرام كالخمر, يُحَدُّ شاربُها كما يحد شارب الخمر, وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنُّث ودياثة وغير ذلك من الفساد, والخمر أخبثُ من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة, وكلاهما يصد عن ذِكر الله، وعن الصلاة؛ اهـ، كتاب الكبائر.

شهادة الزور: (الذهبي, الرافعي, النووي, ابن الرفعة) .

-قال الله - تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ * حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} [الحج: 30، 31] .

-عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه, قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ) )ثلاثًا، (( الإشراك بالله, وعقوق الوالدين, وشهادة الزور, أو قول الزور ) )، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متكئًا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت [1] .

-عن أبي هريرة مرفوعًا: (( من لم يدَعْ قولَ الزور والعمل به، فليس لله حاجةٌ في أن يدَعَ طعامه وشرابه ) ) [2] .

شهادة الربا: (الذهبي, ابن النحاس) .

-وشهادة الربا, كبيرة مستقلة, تعدِلُ أكْل الربا, وإعطاءه، وأدلتها في (رابى) .

(( حرف الصاد ))

تصوير ما في مثله رُوح في الثياب والجدران, ونحو ذلك: (أبو حنيفة, مالك, الشافعي, الثوري, النووي, الذهبي) .

(1) (( صحيح؛ رواه أحمد والشيخان والترمذي, عن أبي بكرة، صحيح الجامع(2625) .

-الزُّور: افتراء الكذب ونصر الباطل.

(2) (( صحيح؛ رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي, عن أبي هريرة، صحيح الجامع(6515) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت