-عن أبي هريرة، مرفوعًا: (( لا يخطُب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ) ) [1] .
-عن ابن عمر، مرفوعًا: (( ... ، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له ) ) [2] .
قال المصنف: قال النووي في شرح مسلم: وأجمعوا على تحريم الخِطبة إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة ولم يأذَنْ ولم يترك.
-عن واثلة، مرفوعًا: (( إن أعظم الفِرَى أن يدعيَ الرجل إلى غير أبيه، أو يُري عينيه ما لم تريا، ويقول على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقُل ) ) [3] .
-عن ابن عباس، مرفوعًا: (( من تحلَّم كاذبًا كلِّف يوم القيامة أن يعقد بين شَعيرتين، ولن يعقد بينهما ) ) [4] .
قال المصنف: وذلك حرام شديد التحريم.
قال: وفي ذِكر الكذب في المنام، مع الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والادعاء إلى غير الأب، دليل على أن الكذب في المنام من الكبائر؛ إذ جُمع في الوصف مع كبيرتين، والله أعلم؛ اهـ.
قلت: يُنقل إن شاء الله ضمن مواد (المعجم الجامع للكبائر) ، يسَّر الله إخراجه للناس والانتفاع به.
ترجيح إحدى الزوجتين على الأخرى:
-قال الله - تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 129] .
-عن أبي هريرة، مرفوعًا: (( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشِقُّه مائل ) ) [5] .
أن يرجع فيما وهبه لغير ولده:
(1) (( متفق عليه؛ عن أبي هريرة، مشكاة(3144) ، مسلم (4/ 138) .
(2) (( صحيح؛ عن ابن عمر، رواه مسلم(4/ 138) ولفظه: (( لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب .. ) )، الحديث، مشكاة (2850) .
(3) (( صحيح؛ عن واثلة، رواه البخاري، صحيح الجامع(2206) .
(4) (( صحيح؛ عن ابن عباس، رواه الترمذي، وابن ماجه، قاله الشيخ في صحيح الجامع(6115) ، وهو في صحيح ابن ماجه (3163) وهو في مسند أحمد (1/ 216،246،359) ، وفي البخاري: تعبير.
(5) (( صحيح؛ عن أبي هريرة، رواه أحمد وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، قاله الشيخ في صحيح الجامع(6491) ، وفي الصحيحة (2077) .