-عن ابن عباس, مرفوعًا: (( ولا يقفنَّ أحدُكم موقفًا يُضرب فيه رجل ظلمًا؛ فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه ) ) [1] .
-عن ابن عمر، مرفوعًا: (( من ضرب غلامًا له حدًّا لم يأتِه أو لطمه, فإن كفارته أن يعتقه ) ) [2] .
الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع: (الذهبي، ابن القيم, ابن النحاس) .
-عن أبي هريرة, مرفوعًا: (( اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب, والنياحة على الميت ) ) [3] .
-عن سلمان, مرفوعًا: (( ثلاثة من الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب والنياحة ) ) [4] .
طلب المرأة الطلاق من زوجها لغير بأس نالها منه (ابن النحاس) .
-عن ثوبان, مرفوعًا: (( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق, من غير ما بأس, فحرامٌ عليها رائحة الجنة ) ) [5] .
-عن عقبة بن عامر, مرفوعًا: (( إن المختلعات والمتنازعات هن المنافقات ) ) [6] .
(( حرف الظاء ) )
الظهار: (قول الرجل لزوجه: أنت حرام عليَّ كظهر أمي, أو ما في معناه) (الرافعي, النووي, ابن الرفعة) .
(1) (( رواه الطبراني, عن ابن عباس، قال في مجمع الزوائد: فيه أسد بن عطاء، قال الأزدي: مجهول، ومَنْدل: وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه أحمد وغيره, وبقية رجاله ثقات.
(2) (( صحيح؛ رواه مسلم وأبو داود عن ابن عمر، صحيح الجامع(6351) ، مشكاة (2/ 3352) .
(3) (( صحيح؛ رواه أحمد ومسلم, عن أبي هريرة، صحيح الجامع(137) .
-الطعن: القدح.
(4) (( صحيح؛ رواه الطبراني, عن سلمان، صحيح الجامع(3050) .
-الحسَب: مفاخر الآباء.
(5) (( صحيح؛ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم, عن ثوبان، صحيح الجامع(2703) , إرواء (2095) .
(6) (( صحيح؛ رواه الطبراني في الكبير عن عقبة بن عامر، صحيح الجامع(1934) الصحيحة (1633) .
-المختلعات: طالبات الخُلع وهو الطلاق، المنتزعات: اللاتي ينتزعن كلمةَ الطلاق من أزواجهن, والله أعلم؛ اهـ.