فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 242

دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا * يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا * أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا [النساء: 117 - 121] .

-عن عبدالله بن مسعود، مرفوعًا: (( لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلِّجات للحسن، المغيِّرات خلق الله ) ) [1] .

-قال المصنف: تفليج الأسنان بالبرد ونحوه للتزيُّن، ويقال له: الوشر، هو حرام، قال القرطبي - رحمه الله - في تفسير قوله - تعالى - عن الشيطان: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: 119] ، بعد أن ذكر الوشم والوشر والتنمص، قال: وهذه الأمور كلُّها قد شهدت الأحاديثُ بلَعْنِ فاعلها، وأنها من الكبائر.

-وقال أبو جعفر الطبري: في حديث ابن مسعود دليل أنه لا يجوز تغيير شيءٍ من خَلْقها الذي خلقها الله - تعالى - عليه، بزيادة أو نقص، التماسًا للحسن، لزوج أو غيره ... ؛ لأن ذلك كلَّه تغيير خَلْق الله تعالى.

-وقال القاضي عياض: ويأتي على ما ذكره، أن من خُلق بأصبع زائدة أو عضوٍ زائد، لا يجوز له قطعه، ولا نزعه؛ لأنه من تغيير خلق الله - تعالى - إلا أن تكون هذه الزوائدُ مؤلمةً، فلا بأس بنزعها عند أبي جعفر وغيره؛ اهـ.

(( حرف القاف ))

قتال المسلم لغير سبب شرعي: (ابن النحاس) .

-قال الله - تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات: 9] .

-عن عبدالله بن مسعود، مرفوعًا: (( سِباب المسلم فسوق، وقتاله كفر ) ) [2] .

-عن أبي بكرة، مرفوعًا: (( إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فقتَل أحدُهما صاحبَه، فالقاتل والمقتول في النار ) )، قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟، قال: (( إنه كان حريصًا على قتْل صاحبه ) ) [3] .

(1) (( صحيح؛ رواه أحمد والشيخان والأربعة، عن عبدالله بن مسعود، صحيح الجامع.

(2) (( صحيح؛ رواه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن ابن مسعود، وكذلك رواه ابن ماجه عن أبي هريرة، وعن سعد، ورواه الطبراني في الكبير، عن عبدالله بن مغفل، وعن عمرو بن النعمان، ورواه الدارقطني في(الأفراد) عن جابر، كما قال الشيخ في صحيح الجامع (3589) .

(3) (( صحيح؛ رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي، عن أبي بكرة، كما رواه ابن ماجه عن أبي موسى، صحيح الجامع(380) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت