فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 242

-عن أبي هريرة، مرفوعًا: (( لا يُشِرْ أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار ) ) [1] .

القيادة: (وهي الجمع بين رجل وامرأة أجنبية، سواءٌ كان الجامع رجلًا أو امرأة، فهو قوَّاد وهي قوَّادة) : (الرافعي، النووي، ابن الرفعة) .

-قال الله - تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النور: 19] .

-وهي أشنع من الدياثة؛ وذلك لعموم فسادها، مما يستجلب غضب الله على الأمَّة، وقد عُلم عقاب الدياثة (في داث) ، فعقاب تلك أشنع، والله أعلم؛ اهـ.

القول لمسلم: يا كافر، أو يا عدو الله: (النووي، ابن النحاس) .

-عن عبدالله بن عمر، مرفوعًا: (( إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال، وإلا رجعت عليه ) ) [2] .

-عن عمران بن حصين، مرفوعًا: (( إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فهو كقتْله، ولعنُ المؤمن كقتله ) ) [3] .

-قال المصنف:

فرع: لو دعا مسلمٌ على مسلم فقال: اللهم اسلبه الإيمان، عَصى بذلك.

-قلت: لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( لا يؤمن أحدُكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) ) [4] .

-قال: وهل يكفر الداعي بمجرد هذا الدعاء؟ ... فيه وجهان، أصحهما: لا يكفر، وإنما يأثم.

-قال: وفي معنى هذا: قوله: لا ختم الله له بخير، ولا أماته الله على الإسلام، ونحو هذا؛ اهـ.

(1) (( صحيح؛ رواه أحمد والشيخان، عن أبي هريرة، صحيح الجامع(7693) .

-ينزع: يجذب.

(2) (( صحيح؛ رواه أحمد والبخاري، عن ابن عمر، كما رواه البخاري عن أبي هريرة، صحيح الجامع(722) ، وهو متفق عليه عن ابن عمر، كما جاء في المشكاة (4815) ، ولكن بلفظ: (( أيما رجل قال لأخيه ... ) )، الحديث.

-باء: لزم.

(3) (( صحيح؛ رواه الطبراني في الكبير، عن عمران بن حصين، صحيح الجامع(723) .

(4) (( صحيح؛ رواه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن أنس، صحيح الجامع(7559) ، الأحاديث الصحيحة (73) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت