فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 242

-عن ابن عمر، وعن ابن عباس، مرفوعًا: (( لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهَب هبة، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثَل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها، كمثَل الكلب، يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه ) ) [1] .

-عن ابن عمرو، مرفوعًا: (( مثل الذي يستردُّ ما وهب، كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب، فليُوقَفْ، فليعرَّف بما استرد، ثم ليُدفَعْ إليه ما وهبه ) ) [2] .

أن يركب البحر عند هيجانه:(بغير ضرورة):

-قال المصنف: ويحتمل أن يكون كبيرة؛ لأنه عرَّض نفسه للهلاك.

-عن عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لا تركب البحر إلا حاجًّا أو معتمرًا، أو غازيًا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارًا، وتحت النار بحرًا ) ) [3] .

-قلت: ومما يؤيد الإقدام على ركوب البحر في الطاعة، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

-عن أم حرام، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( المائد في البحر الذي يُصيبه القيء، له أجر شهيد، والغريق له أجر شهيدين ) ) [4] .

-عن عبدالله بن عمرو، مرفوعًا: (( غزوة في البحر خيرٌ من عشْر غزوات في البر، ومن أجاز البحر فكأنما أجاز الأودية كلَّها، والمائد فيه كالمتشحط في دمه ) ) [5] .

(1) (( صحيح؛ عن ابن عمر، وعن ابن عباس، رواه أحمد، والأربعة، والحاكم، قاله الشيخ في صحيح الجامع(7631) ، تخريج المشكاة (3021) ، والإرواء (1621) .

(2) (( حسن؛ عن عبدالله بن عمرو، رواه أبو داود، حسنه الشيخ في صحيح الجامع(5812) ، وفي الصحيحة (2282) .

(3) (( ضعيف؛ عن عبدالله بن عمرو، رواه أبو داود، قال الشيخ في تحقيق الحديث في المشكاة(3838) : وإسناده ضعيف.

(4) (( صحيح؛ عن أم حرام، رواه أبو داود، صححه الشيخ في صحيح الجامع(6618) ، تخريج المشكاة (3839) ، إرواء (1180) .

-المائد: الذي يدور رأسُه من ريح البحر، واضطراب السفينة بالأمواج.

(5) (( صحيح؛ عن عبدالله بن عمرو، رواه الحاكم في المستدرك، كما قال الشيخ في صحيح الجامع(4130) .

-المتشحط: الغارق فيه، المتلطخ به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت