-عن أبي هريرة، مرفوعًا: (( تعلَّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامَكم؛ فإن صلةَ الرحم محبةٌ في الأهل، مثراةٌ في المال، منسأة في الأثر ) ) [1] .
-قال المصنف: قال القرطبي في تفسير سورة النساء: اتفقت الأمَّة على أن صلة الرحم واجبةٌ، وأن قطعها حرام؛ اهـ.
قطع شجر المدينة وتنفير صيدها: (ابن النحاس) .
-عن علي، مرفوعًا: (( المدينة حرام ما بين عَيْر إلى ثَوْر، لا يُختَلى خَلاها، ولا ينفَّر صيدُها، ولا تلتقط لقطتُها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها سلاحًا لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة، إلا أن يعلف رجلٌ بعيره ) ) [2] .
-عن أنس، مرفوعًا: (( المدينة حرام من كذا إلى كذا، لا يُقطع شجرها، ... ) ) [3] .
كتْم الشهادة عمدًا بلا عذر شرعي: (الرافعي، النووي، ابن الرفعة) .
-قال الله - تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} [البقرة: 140] .
- {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: 283] .
-عن أبي موسى، مرفوعًا: (( من كتم شهادة إذا دُعِيَ إليها كان كمن شهِد بالزُّور ) ) [4] .
(1) (( صحيح؛ رواه أحمد والترمذي والحاكم، عن أبي هريرة؛ صحيح الجامع(2962) .
-مَثراة: زيادة، وهي من الثراء، منسأة: من النَّساءِ، وهو التأخير أو التأجيل.
(2) (( صحيح؛ رواه أبو داود، عن علي، صحيح الجامع(6660) ، الإرواء (157) .
-لا يُختلى خَلاها: لا يُقطع نباتُها الرَّطْب، ينفَّر: يزجَر أو يطارَد، اللُّقَطة: المال الملقوط، عُثر عليه من غير قصد، أشاد بها: عرَّف بها.
(3) (( صحيح؛ رواه أحمد والشيخان، عن أنس، صحيح الجامع(6661) ، وتمام الحديث: (( ... ، ولا يُحدَث فيها حدث، من أحدث فيها حدثًا، أو آوى محدِثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا ) ).
(4) (( أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبدالله بن صالح، وثقه عبدالملك بن شعيب بن الليث فقال: ثمة مأمون، وضعفه جماعة، وكذا في مجمع الزوائد(4 - 200) ، ذكره في (أعذب الموارد تخريج جمع الفوائد برقم 4951) .