فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 242

-قال الله - تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 1، 2] .

-عن معاوية به الحَكم السُّلمي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( إنما الصلاة لقراءة القرآن، وذِكْر الله جل وعز، فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنَك ) ) [1] .

-عن أبي هريرة، مرفوعًا: (( القهقهة من الشيطان، والتبسُّم من الله ) ) [2] .

-عن جابر، مرفوعًا: (( الضَّحِك ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء ) ) [3] .

طلاق الحائض الحائل [4] بغير [5] رضاها:"وهو طلاق بِدْعي مخالف للسنَّة":

-قال الله - تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} [الطلاق: 1] .

-عن عبدالله بن عمر، أنه طلَّق امرأة له وهي حائض، فذكر عمرُ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتغيَّظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: (( ليراجعْها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقَها، فليطلقْها طاهرًا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر اللهُ أن تطلق لها النساء ) ).

-وفي رواية: (( مُرْه فليراجعها، ثم ليطلقْها طاهرًا أوحاملًا ) ) [6] .

فائدة:

-عن ابن عباس، قال: في الحرام يُكفَّر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [7] .

(1) حسن الإسناد؛ عن معاوية بن الحَكَم السُّلمي، رواه أبو دواد (931) ، والنسائي بنحوه، والشافعي في مسنده (107) ، وعنه البيهقي (2/ 356) ، كما قال الشيخ في تحقيق المشكاة (990) .

(2) ضعيف؛ عن أبي هريرة، رواه الطبراني في الأوسط، كما قال الشيخ في ضعيف الجامع (4149) .

(3) ضعيف جدًّا؛ عن جابر، رواه الدارقطني، كما قال الشيخ في ضعيف الجامع (3600) .

(4) الحائل: مصطلح فقهي سمِّيت به المرأة الحائض؛ لأن حيضها يحول دون نكاحها، ودون طلاقها، فهي حائل، والله أعلم.

(5) بغير رضاها: يعني بغير تخيير، كما فعل - صلى الله عليه وسلم - بأزواجه: خيَّرهن؛ لما جاء في الصحيحين عن عائشة قالت: خيَّرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترناه فلم يعدَّها شيئًا.

(6) متفق عليه؛ عن ابن عمر، مشكاة (3275) .

• طلاق بِدْعي: مجمع على تحريمه، والجمهور على وقوعه؛ لأن أمره - صلى الله عليه وسلم - بالمراجعة لا يكون إلا من طلاق، والله أعلم، ذلك مع اختلاف عند بعض الفقهاء، منهم ابن حزم، وابن تيمية، متابعة لما كان علية الباقر، والصادق من آل البيت؛ اهـ باختصار من الدراري المضية للشوكاني (2/ 71 - ط دار المعرفة لبنان) .

(7) متفق عليه؛ عن ابن عباس موقوفًا، وهو في حكم المرفوع، مشكاة (3276) قوله في الحرام: يعني في التحريم، وقد نزل منزلة اليمين (ألباني) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت