الدور الثاني: الدور التأسيسي للفقه ويشمل العمل الفقهي في العصر الأموي فالكلام على مدرسة الحجاز ومدرسة العراق
الدور الثالث: دور النهضة الفقهية و المذاهب وتدوين الحديث والفقه
الدور الرابع: دور التقليد وسد باب الاجتهاد بعد أن استقرت المذاهب
الدور الخامس: دور اليقظة الفقهية وحركة الإصلاح الديني في الوقت الحاضر لفتح باب الاجتهاد
ويذهب آخرون في تقسيمهم إلى مراعاة الأحداث السياسية والاجتماعية التي كان لها أثر في الفقه الإسلامي فيقسُمونه إلى الأدوار الآتية:-
عهد التشريع: من البعثة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 11 ه
دور الفقه الأول: الفقه في عصر صغار الصحابة وكبار التابعين إلى أوائل القرن الثاني الهجري
الدور الفقهي الثالث: الفقه من أوائل القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع
الدور الفقهي الرابع: الفقه من منتصف القرن الرابع إلى سقوط بغداد سنة 656 ه
الدور الفقهي الخامس: من سقوط بغداد إلى الوقت الحاضر) [1]
[2] السلطة التنفيذية:-
السلطة التنفيذية عبارة عن مجموع الموظفين الذين يقومون بتنفيذ القوانين التي ارتضتها الأمة ولا يقتصر مدلول هذه العبارة على الرئيس الأعلى للدولة إمامًا كان أو خليفة أو ملكًا أو أميرًا بل يشمل كذلك جميع أعوانه من وزراء ومستشارين وغيرهم من السياسيين و جامعي الضرائب ورجال الشرطة والجيش والبحرية وموظفي البريد وسائر أعمال الحكومة
وكانت الأعمال الحكومية الإسلامية التنفيذية مقسمة بين هؤلاء الأربعة من غير نظام معروف فقد جمع ليجي بن أكتم بين القضاء والجهاد في بعض الغزوات والآخرين الحسبة والشرطة وبين ولاية الحرب والنظر في المظالم ولذلك لم يكن لهذه السلطة كيان خاص يجعلها منفردة عن بقية السلطات في بدء تكوين الدولة الإسلامية لأنها كانت للرسول صلى الله عليه وسلم وحده كما كانت سلطة التشريع والقضاء لأن وظيفته كرسول يبلغ عن الله ما أنزل إليه من ربه ويدعوا الناس إلى الإيمان بالله وحده ووظيفته كراع يسوس الأمة ويدير شؤونها على وفق ما شرع الله تقتضي أن تكون مهام السلطات الثلاث في يده صلى الله عليه وسلم وكان الناس مأمورين شرعًا
(1) -تاريخ التشريع الإسلامي -التشريع والفقه -مناع القطاني -مكتبة دار المعارف للنشر والتوزيع الرجُافي -ط 2 للطبعة الجديدة -1417 ه-1996 م