السائل: يسأل السائل فيقول من المعلوم عندنا قولكم بالنسبة للضابط في حكم التشبه بلباس الكفار وأنهم مختصون بلبسه دون المسلمين فما هو رأيكم بما قاله البعض من أن الأمر قد عَمَّ الآن ولم يبق من اللباس ما هو خاص بالكفار أو خاص بالمسلمين فجاز لبسه للإنسان أو ...
الشيخ: نعم لا أعتقد أن كلام هذا القائل بأنه عَمَّ إلا إذا كان يقصد نوعًا معينًا من اللباس كـ مثلًا القميص القصير الأكمام أو هذا الجاكيت أو نحو ذلك وإلا فمن لباس الكفار القبعة البرنيطة هل يقول قائلٌ يعرف أوضاع المسلمين في كل بلادهم بأن البرنيطة القبعة هذه أصبحت لباسًا عامًا لا فرق في ذلك بين المسلمين والكافرين؟ الجواب. لا كذلك مثلًا ننزل درجة فنقول عقدة الرقبة هذه الي بيسموها الجرافيت هذا ليست لباسًا عامًا يشمل (يرحمك الله) يشمل - إيش - المسلمين جميعًا في كل بلاد الدنيا، لكن كأن هذا القائل الذي يقول هذا الكلام كأنه إن كان صادقًا فيما يقول إنه كذلك الفلاح الذي يَظُنُّ الدنيا إنما هي قريته لأنه لم يخرج منها ولم ير أن هناك قرى أوسع منها واكبر منها وأنضر منها فضلًا عن مدن فضلًا عن عواصم ... الخ.
وإلا كيف ينكر حقيقة لا تزال والحمد لله قائمة أن كثيرًا من ألبسة الكفار لا تزال خاصة بهم ولم يشاركهم المسلمون فيها والحمد لله كما ضربنا مثلًا أنفًا مثلين واضحين القبعة والجرافيت عقدة الرقبة لا تزال أو لا يزال هذان المثالان يختص بهم الكفار دون - إيش - المسلمين