الحرام. وهذا مذهب ابن عباس- رضي الله عنهما- [1] ومجاهد [2] ، وقتادة [3] ، ورجحه ابن جرير [4] ، وابن كثير [5] ، ويفهم ترجيحه من كلام الزمخشري [6] .
الثاني: أنه راجع إلى القبلة نفسها، وهذا قول أبي العالية [7] ، والزجاج [8] .
الثالث: أنه عائد على الصلاة، وهذا قول عبدالرحمن بن زيد [9] .
والظاهر القول الأول؛ لأمرين:
الأول: أن الذي كبر في نفوس القوم هو التحويل، لا القبلة، ولا الصلاة، فالكلام إنما هو عن تحويل القبلة، وإليها يعود الضمير -والله أعلم- [10] .
الثاني: أن هذا قول جمهور السلف كما سبق.
(1) انظر الطبري: 3/ 164، والدر المنثور: 1/ 268.
(2) انظر الطبري: 3/ 164، والدر المنثور: 1/ 268.
(3) انظر الطبري: 3/ 164.
(4) انظر تفسيره: 3/ 165.
(5) انظر تفسيره: 1/ 196.
(6) انظر تفسيره: 1/ 100.
(7) انظر الطبري: 1/ 164.
(8) انظر معاني القرآن: 1/ 220.
(9) انظر الطبري، والدر المنثور: 1/ 268.
(10) انظر ابن جرير: 3/ 165.