فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 114

الحرام. وهذا مذهب ابن عباس- رضي الله عنهما- [1] ومجاهد [2] ، وقتادة [3] ، ورجحه ابن جرير [4] ، وابن كثير [5] ، ويفهم ترجيحه من كلام الزمخشري [6] .

الثاني: أنه راجع إلى القبلة نفسها، وهذا قول أبي العالية [7] ، والزجاج [8] .

الثالث: أنه عائد على الصلاة، وهذا قول عبدالرحمن بن زيد [9] .

والظاهر القول الأول؛ لأمرين:

الأول: أن الذي كبر في نفوس القوم هو التحويل، لا القبلة، ولا الصلاة، فالكلام إنما هو عن تحويل القبلة، وإليها يعود الضمير -والله أعلم- [10] .

الثاني: أن هذا قول جمهور السلف كما سبق.

(1) انظر الطبري: 3/ 164، والدر المنثور: 1/ 268.

(2) انظر الطبري: 3/ 164، والدر المنثور: 1/ 268.

(3) انظر الطبري: 3/ 164.

(4) انظر تفسيره: 3/ 165.

(5) انظر تفسيره: 1/ 196.

(6) انظر تفسيره: 1/ 100.

(7) انظر الطبري: 1/ 164.

(8) انظر معاني القرآن: 1/ 220.

(9) انظر الطبري، والدر المنثور: 1/ 268.

(10) انظر ابن جرير: 3/ 165.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت