فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 114

عند الترافع إليهم، فكأنهم الآخذون، والمؤتون.

والذي يظهر من سياق الآية أن الأول هو الراجح -والله أعلم.

57 -قوله تعالى:{فلا جناح عليهما فيما افتدت به}[البقرة: 229]

في الضمير من قوله تعالى: (عليهما) وجهان:

الأول: أنه عائد إلى الزوج، والزوجة، أي: لاجناح على الزوج فيما أخذ، ولا على الزوجة فيما أعطت. وهذا ما رجه ابن جرير [1] ، وابن عطية [2] ، والزمخشري [3] ، وهو المفهوم من كلام أبي حيان [4] ، والسمين [5] ، حيث فسرا الآية به، ثم ذكرا الثاني.

الثاني: أنه عائد إلى الزوج فقط، فهو بمعنى (عليه) كقوله: {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان} [6] ، قاله الفراء [7] .

والراجح: القول الأول؛ لثلاثة أمور:

1 -أنه ظاهر الآية.

2 -أن الأصل أن الضمير هنا عائد إلى مثنى، ولانخرج عن هذا إلا بدليل واضح، ولادليل.

(1) انظر تفسيره: 4/ 565 - 566.

(2) انظر تفسيره: 1/ 307.

(3) انظر تفسيره: 1/ 139.

(4) انظر تفسيره: 2/ 474.

(5) انظر تفسيره: 2/ 452.

(6) الرحمن: 22.

(7) انظر معاني القرآن: 1/ 147.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت