3 -أن هذا قول عامة المفسرين.
في ضمير المثنى من الآية قولان:
الأول: أنه عائد إلى الزوج الأول المطلق ثلاثًا، والزوجة. أي: إذا انقضت عدتها من الزوج الثاني فلاجناح على الزوج الأول والزوجة أن يعودا إلى النكاح مرةً أخرى، وهذا قول ابن عباس -رضي الله عنهما- [1] والضحاك [2] . وهو الذي رجحه الزجاج [3] ، وابن جرير [4] ، وابن عطية [5] .
الثاني: أنه يعود إلى الزوج الثاني والزوجة. أي: لاجناح عليه أن يراجعها مادام لم يطلقها البتة.
جوزه أبوحيان [6] ، والسمين [7] .
والراجح هو الأول؛ لأمرين:
الأول: أن الكلام في الآيات عن علاقة الزوج الأول بهذه الزوجة فبعد أن بين سبحانه أنها تبين منه بالثلاث بين له أن له نكاحها بعد أن
(1) انظر تفسير ابن جرير: 4/ 597 - 598.
(2) انظر تفسير ابن جرير: 4/ 597 - 598.
(3) انظر معاني القرآن: 1/ 309.
(4) انظر تفسيره: 4/ 597.
(5) انظر تفسيره: 1/ 309.
(6) انظر تفسيره: 2/ 480.
(7) انظر تفسيره: 2/ 454.