فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 114

3 -أن هذا قول عامة المفسرين.

58 -قوله تعالى:{فلا جناح عليهما أن يتراجعا}[البقرة: 230]

في ضمير المثنى من الآية قولان:

الأول: أنه عائد إلى الزوج الأول المطلق ثلاثًا، والزوجة. أي: إذا انقضت عدتها من الزوج الثاني فلاجناح على الزوج الأول والزوجة أن يعودا إلى النكاح مرةً أخرى، وهذا قول ابن عباس -رضي الله عنهما- [1] والضحاك [2] . وهو الذي رجحه الزجاج [3] ، وابن جرير [4] ، وابن عطية [5] .

الثاني: أنه يعود إلى الزوج الثاني والزوجة. أي: لاجناح عليه أن يراجعها مادام لم يطلقها البتة.

جوزه أبوحيان [6] ، والسمين [7] .

والراجح هو الأول؛ لأمرين:

الأول: أن الكلام في الآيات عن علاقة الزوج الأول بهذه الزوجة فبعد أن بين سبحانه أنها تبين منه بالثلاث بين له أن له نكاحها بعد أن

(1) انظر تفسير ابن جرير: 4/ 597 - 598.

(2) انظر تفسير ابن جرير: 4/ 597 - 598.

(3) انظر معاني القرآن: 1/ 309.

(4) انظر تفسيره: 4/ 597.

(5) انظر تفسيره: 1/ 309.

(6) انظر تفسيره: 2/ 480.

(7) انظر تفسيره: 2/ 454.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت