والأول أرجح؛ لأمرين:
الأول: أنه أقرب مذكور.
الثاني: أنهم أخرجوا المسلمين من ديارهم وهي هنا الحرم ولم يخرجوهم من دينهم.
للعلماء في الكاف من (لكم) قولان:
الأول: أنها تعود إلى الأزواج، لأنهم هم الآخذون، والمؤتون. وهذا ما رجحه ابن جرير [1] ، وابن عطية [2] ، والقرطبي [3] ، وأبوحيان [4] ، والشوكاني [5] .
الثاني: أنها راجعة إلى الحكام، وهذا ما رجحه البيضاوي [6] ، وجوزه الزمخشري [7] ، والنسفي [8] ، لأنهم الآمرون بالأخذ، والإيتاء
(1) انظر تفسيره: 4/ 549.
(2) انظر تفسيره: 1/ 306.
(3) انظر تفسيره: 3/ 136.
(4) انظر تفسيره: 2/ 470.
(5) انظر تفسيره: 1/ 309.
(6) انظر تفسيره: 1/ 142.
(7) انظر تفسيره: 1/ 139.
(8) انظر تفسيره: 1/ 115.