فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 114

والأول أرجح؛ لأمرين:

الأول: أنه أقرب مذكور.

الثاني: أنهم أخرجوا المسلمين من ديارهم وهي هنا الحرم ولم يخرجوهم من دينهم.

56 -قوله تعالى:{ولايحل لكم أن تأخذوا مماآتيتموهن شيئًا}[البقرة: 229]

للعلماء في الكاف من (لكم) قولان:

الأول: أنها تعود إلى الأزواج، لأنهم هم الآخذون، والمؤتون. وهذا ما رجحه ابن جرير [1] ، وابن عطية [2] ، والقرطبي [3] ، وأبوحيان [4] ، والشوكاني [5] .

الثاني: أنها راجعة إلى الحكام، وهذا ما رجحه البيضاوي [6] ، وجوزه الزمخشري [7] ، والنسفي [8] ، لأنهم الآمرون بالأخذ، والإيتاء

(1) انظر تفسيره: 4/ 549.

(2) انظر تفسيره: 1/ 306.

(3) انظر تفسيره: 3/ 136.

(4) انظر تفسيره: 2/ 470.

(5) انظر تفسيره: 1/ 309.

(6) انظر تفسيره: 1/ 142.

(7) انظر تفسيره: 1/ 139.

(8) انظر تفسيره: 1/ 115.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت