فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63493 من 346740

وأما الشبكة؛ فلا أدري ما المراد بها ؟ فإذا كانت ما يسمى الدبلة، وهي التقليد الفاسد الذي وقع فيه كثير من الناس اليوم في أمور الزواج، من أنه يشتري لها دبلة تلبسها، ويكون هذا سببًا في زعمهم في عقد المحبة في القلب، وتآلف الزوجين؛ فهذا من عقائد الجاهلية، وهذا يكون من الشرك؛ لأن التعلق بالحلقة والخيط والخاتم والدبلة في أنها تجلب المودة أو تذهب العداوة بين الزوجين هذا من الشرك؛ لأن الأمر بيد الله؛ فهو يقول سبحانه وتعالى: { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً } [ سورة الروم: آية 21 ] ؛ فالله هو الذي يوجب المودة والرحمة بين الزوجين إذا استقاما على طاعته سبحانه وتعالى، أما هذه الدبلة وهذه التقاليد الفاسدة؛ فيجب اجتنابها .

وعلى كل حال؛ كل ما أعطيته لها بسبب عقد النكاح؛ فهو مهر، يرجع إليك نصفه إذا طلقتها قبل الدخول .

388 ـ شاب عقد على فتاة، ثم طلقها قبل الدخول بها، وكان قد دفع لها مبلغ الصداق، وكتب على نفسه مبلغًا آخر مؤجلاً في نفس العقد؛ ما الحكم في ذلك ؟

إذا عقد على امرأة، ثم طلقها قبل الدخول، وكان قد سمى وحدد لها صداقًا؛ فإنه يكون لها نصف الصداق الذي دفع ونصف الصداق المؤجل الذي لم يدفعه بعد؛ لقوله تعالى: { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } [ سورة البقرة: آية 237 ] .

فيتنصف الصداق إذا طلقها قبل الدخول، سواء كانت قبضته أو لم تقبضه، مادام أنه سمي وحدد، وإذا سمح أحدهما بنصيبه للآخر؛ فلا حرج في ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت