فالجمهور يعدون هذين تصحيحاً.
وصحَّحَ كثيرُ من علمائنا منهم المُتوَلّي [1] ، وإمام الحرمين [2] ، وابن الصلاح [3] والرافعي [4] ، والنووي [5] ، والمتأخرون [6] أفما أصلان، وبه قطع الخَبْري [7] وطائفة، لأنهما شبيهان. بمسألة نصف، وثلث ما يبقى في زوج، وأبوين، فإن أصلها ستة بالاتفاق [8] ، ولم يقل أحد أن أصلها اثنان، وتصحّ من ستة، فهذان كذلك.
[1] كما نقل عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز 6/556 وابن الهائم في شرح أرجوزة الكفاية خ 138.
[2] في نهاية المطلب في دراية المذهب خ12/32.
[3] راجع المطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/266
[4] في العزيز شرح الوجيز 6/556.
[5] في روضة الطالبين6/62.
[6] راجع شرح أرجوزة الكفاية خ 38 1، ومغني المحتاج3/32.
[7] في التلخيص في الفرائض 1/179.
[8] وصورتها:
زوجة
أم
1 ب
أب
ب