وإن لم يصحّ قَسْمُ النصيب على عدد فريقه [1] فإما أن يكون النصيب مبايناً لعدد ذلك النصف، أو موافقاً له:
فإن كان مبايناً فأثبت عدد ذلك الصنف بكماله.
زوجة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جد
1 ب
أخ
ب
أخ
أخ
أخ
أخ
أخ
أخ
[1] أي إن لم يصح قسم النصيب على الفريق الذي له النصيب.