فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 444821 من 466147

فإن شرط الإمامُ ردّ النساء كان الشرط ورسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرد النساء كان شرط من شرط ردّ النساء منسوخاً وليس عليه عِوض ، لأن الشرط المنسوخ باطل ولا عوض للباطل.

الثامنة: أمر الله تعالى بردّ مثل ما أنفقوا إلى الأزواج ، وأن المخاطب بهذا الإمامُ ، ينفذ مما بين يديه من بيت المال الذي لا يتعيّن له مصرف.

وقال مقاتل: يردّ المهر الذي يتزوّجها من المسلمين ، فإن لم يتزوجها من المسلمين أحد فليس لزوجها الكافر شيء.

وقال قتادة: الحكم في ردّ الصداق إنما هو في نساء أهل العهد ؛ فأما من لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يردّ إليهم الصداق.

والأمر كما قاله.

التاسعة: قوله تعالى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ} يعني إذا أسلمن وانقضت عدتهنّ ؛ لما ثبت من تحريم نكاح المشركة والمعتدّة.

فإن أسلمت قبل الدخول ثبت النكاح في الحال ولها التزوّج.

العاشرة: قوله تعالى: {إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} أباح نكاحها بشرط المهر ؛ لأن الإسلام فرّق بينها وبين زوجها الكافر.

الحادية عشرة: قوله تعالى: {وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الكوافر} قراءة العامة بالتخفيف من الإمساك.

وهو اختيار أبي عبيد ؛ لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231] .

وقرأ الحسن وأبو العالية وأبو عمرو"وَلاَ تُمَسِّكُوا"مشدّدة من التمسك.

يقال: مَسَّك يمسّك تمسُّكاً ؛ بمعنى أمسك يُمسك.

وقرئ"وَلاَتَمَسكوا"بنصب التاء ؛ أي لا تتمسكوا.

والعِصَم جمع العِصْمة ؛ وهو ما اعتصم به.

والمراد بالعصمة هنا النكاح.

يقول: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدّ بها ، فليست له امرأة ، فقد انقطعت عصمتها لاختلاف الدارين.

وعن النَّخَعِيّ: هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر ؛ وكان الكفار يتزوّجون المسلمات والمسلمون يتزوجون المشركات ؛ ثم نسخ ذلك في هذه الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت