فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 444826 من 466147

وقال قتادة ومجاهد: إنما أمروا أن يُعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الْفَيء والغنيمة.

وقالا: هي فيمن بيننا وبينه عهد وليس بيننا وبينه عهد.

وقالا: ومعنى {فَعَاقَبْتُمْ} فاقتصصتم.

{فَآتُواْ الذين ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ} يعني الصدقات.

فهي عامة في جميع الكفار.

وقال قتادة أيضاً: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار الذين بينكم وبينهم عهد ، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا.

ثم نسخ هذا في سورة"براءة".

وقال الزهريّ: انقطع هذا عام الفتح.

وقال سفيان الثوريّ: لا يعمل به اليوم.

وقال قوم: هو ثابت الحكم الآن أيضاً.

حكاه القشيريّ.

الثانية: قوله تعالى: {فَعَاقَبْتُمْ} قراءة العامة {فَعَاقَبْتُمْ} وقرأ عَلْقمة والنَّخَعِيّ وحُميد الأعرج"فعقّبتم"مشدّدة.

وقرأ مجاهد"فأعقبتم"وقال: صنعتم كما صنعوا بكم.

وقرأ الزهريّ"فعقِبتم"خفيفة بغير ألف.

وقرأ مسروق وشَقيق بن سلمة"فعقبتم"بكسر القاف خفيفة.

وقال: غنمتم.

وكلها لغات بمعنى واحد.

يقال: عاقب وعَقَب وعَقّب وأعقب وتعقّب واعتقب وتعاقب إذا غنم.

وقال القُتَبيّ"فعاقبتم"فغزوتم معاقبين غزواً بعد غَزْو.

وقال ابن بحر: أي فعاقبتم المرتدة بالقتل فلزوجها مهرها من غنائم المسلمين.

الثالثة: قوله تعالى: {فَآتُواْ الذين ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ} قال ابن عباس: يقول إن لحقت امرأة مؤمنة بكفار أهل مكة ، وليس بينكم وبينهم عهد ، ولها زوج مسلم قِبلَكم فغنمتم ، فأعطوا هذا الزوج المسلم مهره من الغنيمة قبل أن تُخَمّس.

وقال الزهريّ: يُعْطَى من مال الفيء.

وعنه يُعْطى من صداق من لَحِق بنا.

وقيل: أي إن امتنعوا من أن يَغْرَمُوا مهر هذه المرأة التي ذهبت إليهم ، فانبذوا العهد إليهم حتى إذا ظفرتم فخذوا ذلك منهم.

قال الأعمش: هي منسوخة.

وقال عطاء: بل حكمها ثابت.

وقد تقدم جميع هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت