فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 967

-فالمسلمة بحكم كونها زوجة يجب عليها الطاعة للكافر والخضوع له، بل هي عانية (أسيرة) عنده كما في الحديث الصحيح، وهو سيد عليها؛ كما نطق به القرآن الكريم في قوله تعالى: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} . ولا يجوز بحال أن يُمكَّن الكافر من السيادة على المسلمين.

-والكافر لا يحترم دينها، بل يذلها في دينها.

-ثم إنه لا يُؤمَن على المرأة - وهي تميل إلى العاطفة أكثر من الرجل - أن تتأثر بزوجها إذا دعاها لدينه، والنساء شقائق الرجال.

-وكما قيل:"المرأة على دين زوجها". ومخالطة ذلك الكافر تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة وهي جهنم وبئس المهاد.

-وكذلك؛ لا يؤمن على الأولاد أن يتابعوا أباهم على كفره.

قال ابن قدامة في"المغني"-في شرح قول الخرقي: (ولا يُزَوَّج كافر مسلمة بحال) :"أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم، منهم: مالك، والشافعي، وأبوعبيد، وأصحاب الرأي. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم".

وكون هذا النصراني يزعم أنه يؤمن بالله وجميع الرسل، ويحتفل بالمولد النبوي الشريف، لا يصحح الزواج؛ لأنه -كما ذكرت- متشبث بدينه، وكذلك لا يجعله مسلمًا، بل لا يكون مسلمًا إلا إذا نطق بالشهادتين بنية الدخول في الإسلام، مع الإقرار بمقتضاهما، والعمل به.

وطالما لم يفعل ذلك، فهو كافر غير مسلم، وحكم هذا الزواج حكم الزنا، ويجب أن يفرق بينهما في الحال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت